دين
حكم إعطاء جلود الأضاحى للجزار مقابل جزء من الأجر؟

[متابعة] - 19 أغسطس 2018 الساعة 3:24 مساءً

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كثيرا ممن يضحون يقعون فى خطأ وهو بيع جلد الأضحية فالأضحية هى التقرب إلى الله تعالى بهذه الذبيحة.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « حكم إعطاء المضحي جلود الأضاحى للجزار مقابل جزء من علمه أو من الأجر فى عمليه الذبح فما حكم ذلك؟»، أنه لا يجوز للمضحى أن يعطي الجزار جلد الذبيحة فلا يجوز أخذ شئ منها إلا ما حدده الشرع فللمضحى أن يأخذ الثلث ويعطي الثلث الثانى للأصدقاء وللأقارب وأن يعطي الثلث الأخير للفقراء لكنه عندما تعطى للجزار جلد الذبيحة كأجرة على الذبح فتكون بذلك خصمت من الأضحية شيئا وهذا لا يجوز.

وتابع قائلًا : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال :"من باع جلد أضحيته فلا أضحية له"، فجلد الأضحية نتصدق به على الفقراء أو نعطيه للجزار ان كان فقيرا، حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرف المضحى على ذبائحه وإلا يعطي الجزار منه شئ وأن يتصدق بكل شئ فيه فلو باع أحدا جلد الأضحية وهو لا يعلم الحكم فعليه أن يستغفر الله ويتصدق بثمنه.



اخبار من نفس القسم