الارهاب لا دين له
للحرية ... طريق
بعد إعلان الزيادة .. ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة            مضاعفة غرامات سرقات الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى يوليو المقبل            معهد الفلك يعلن: رمضان 29 يومًا هذا العام.. وزيادة ساعات الصيام تدريجيًا            المرور: كاميرات مراقبة لرصد المخالفات وإرسالها للسائقين على الهاتف المحمول            
اﻷكثر تصفحـــــاً

Instagram
SMS
القضاء الاداري يرفض دعوى الغاء قانون الطوارئ
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 17 ديسمبر 2014 الساعة 12:31 مساءً
قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التى أقامها سعد الدين إبراهيم المحامى، والتى اختصم فيها كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية، للمطالبة بإلغاء العمل بقانون الطوارئ لزوال المصلحة.

وقالت الدعوى، إن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى، تضمن فى المادة 59 منه، أن يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ فى البلاد لمدة محددة لا تجاوز 6 أشهر فى جميع الأحوال، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

وأكدت الدعوى أن قانون العقوبات يحتوى على جميع المواد القانونية التى تضمن حماية وأمن وضبط المجتمع من جميع النواحى، سواء كان التصدى للاعتداءات على الأفراد أو الممتلكات دون ثمة حاجة لقانون استثنائى مثل قانون الطوارئ، الذى صار بموجب الإعلان الدستورى غير نافذ، وواجب الإلغاء أو الاستفتاء عليه لإعادة العمل به.

وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد شدد العقوبة إذا ما وقعت الجريمة فى أوقات الفتنة أو تنفيذاً لغرض إرهابى، أو لإحداث الرعب وإشاعة الفوضى، أو تعطيل وسائل الإنتاج بما يجعله كفيلاً لمن تسول له نفسه الخروج عنه، أو عن الشرعية.