الارهاب لا دين له
للحرية ... طريق
بعد إعلان الزيادة .. ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة            مضاعفة غرامات سرقات الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى يوليو المقبل            معهد الفلك يعلن: رمضان 29 يومًا هذا العام.. وزيادة ساعات الصيام تدريجيًا            المرور: كاميرات مراقبة لرصد المخالفات وإرسالها للسائقين على الهاتف المحمول            
اﻷكثر تصفحـــــاً

Instagram
SMS
حكم الصلاة بـ«الفانلة الحمالات»
جريدة ميدان التحرير - متابعة* - 28 يونيو 2015 الساعة 9:35 مساءً
قال الدكتور رمضان عبد المعز من علماء الأزهر الشريف، إنه لا يستحب للمسلم أن يصلي عاري الكتفين مثل من يرتدي «فانلة حمالات»، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه: نهى أن يصلي الرجل في الثوب وليس على عاتقه منه شيء.

وأوضح عبد المعز، خلال لقائه ببرنامج «الدين والحياة»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الفقهاء اتفقوا على وجوب ستر العورة في الصلاة، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، وبعضهم يدخل السرة والركبة في العورة، واختلفوا في وجوب ستر العاتق، وهو ما بين الكتف والعنق، فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وذهب الحنابلة إلى أنه واجب في صلاة الفرض خاصة، ولا تصح الصلاة إلا به.

وأضاف العالم الأزهري، أن الإمام النووي قال في "شرح مسلم" لحديث صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدكُمْ فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء» قَالَ الْعُلَمَاء: حِكْمَته أَنَّهُ إِذَا ائْتَزَرَ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء لَمْ يُؤْمِن أَنْ تَنْكَشِف عَوْرَته بِخِلَافِ مَا إِذَا جَعَلَ بَعْضه عَلَى عَاتِقه، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاج إِلَى إِمْسَاكه بِيَدِهِ أَوْ يَدَيْهِ فَيَشْغَل بِذَلِكَ، وَتَفُوتهُ سُنَّة وُضِعَ الْيَد الْيُمْنَى عَلَى الْبَدَن وَمَوْضِع الْيُسْرَى تَحْت صَدْره، وَرَفْعهمَا حَيْثُ شُرِعَ الرَّفْع، وَغَيْر ذَلِكَ، لِأَنَّ فِيهِ تَرْك سَتْر أَعْلَى الْبَدَن وَمَوْضِع الزِّينَة، وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى: «خُذُوا زِينَتكُمْ».

وتابع: ثُمَّ قَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور: هَذَا النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ، فَلَوْ صَلَّى فِي ثَوْب وَاحِد سَاتِر لِعَوْرَتِهِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء صَحَّتْ صَلَاته مَعَ الْكَرَاهَة، سَوَاء قَدَرَ عَلَى شَيْء يَجْعَلهُ عَلَى عَاتِقه أَمْ لَا، وَقَالَ أَحْمَد وَبَعْض السَّلَف: لَا تَصِحّ صَلَاته إِذَا قَدَرَ عَلَى وَضْع شَيْء عَلَى عَاتِقه إِلَّا بِوَضْعِهِ؛ لِظَاهِرِ الْحَدِيث. وَعَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى رِوَايَة أَنَّهُ تَصِحّ صَلَاته، وَلَكِنْ يَأْثَم بِتَرْكِهِ.

وَحُجَّة الْجُمْهُور قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث جَابِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: "فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَأْتَزِرْ بِهِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيّ، وَرَوَاهُ مُسْلِم فِي آخِر الْكِتَاب فِي حَدِيثه الطَّوِيل" انتهى.