الارهاب لا دين له
للحرية ... طريق
بعد إعلان الزيادة .. ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة            مضاعفة غرامات سرقات الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى يوليو المقبل            معهد الفلك يعلن: رمضان 29 يومًا هذا العام.. وزيادة ساعات الصيام تدريجيًا            المرور: كاميرات مراقبة لرصد المخالفات وإرسالها للسائقين على الهاتف المحمول            
اﻷكثر تصفحـــــاً

Instagram
SMS
القائمة الكاملة لـ"الإعفاءات" من القيمة المُضافة.. وجدول السلع التي تشمله
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 28 أغسطس 2016 الساعة 7:57 مساءً
فيما يلي قائمة بالسلع والخدمات التي تدخل ضمن إطار قانون ضريبة القيمة الضافة، وأيضًا الخاضعة للإعفاء من الضريبة.

* أولًا: سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط:

- التبغ الخام أو غير المصنوع بمقدار 100% بحد أدنى 40 جنيها على الكيلو جرام أما التبغ المصنوع كالسيجار العادى فتقدر قيمة الضرائب بـ200% بحد أدنى 50 جنيها لكل كيلو جرام مصنع، أما السيجار التوسكانى 200% بحد أدنى 35 جنيها على كل كيلو جرام مصنع.

- السجائر: لكل 20 سيجارة والعبوات الأخري بذات النسبة، 50% من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلي 275 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر البيع المستهلك النهائي عن 13 جنيهًا، و425 قرشا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 13 جنيهًا وحتي 23 جنيهًا، و252 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 23 جنيهًا.

- منتجات النفط كالبنزين ومشتقاته بداية من بنزين 80 والكيروسين والسولار والديزل بضريبة تقدر من 30 مليما، وحتى جنيه واحد.

- المعسل والنشوق والمدغه ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط 150%

- خلاصات وأرواح التبغ 50%

- زيوت نباتية للطعام 0.5%

- زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة أو مجمدة 0.5%

- المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوي من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه 5%

- البطاطس المصنعة 5%

- الأسمدة والمبيدات الزراعية 5%

- الجبس 5%

- المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب) 5%

- الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي 5%

- النقل المكيف بين المحافظات (أتوبيس – سكة حديد) 5%

- الخدمات المهنية والاستشارية 10%

- الإنتاج الإعلامي والبرامجي والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعة والمسرحية 5%

* ثانيًا: سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلي ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة

- المياة الغازية 8%

- الجعة (البيرة) غير الكحولية 8%

- كحول أثيلي نقي غير محول 15 جنيهًا للتر الصرف، وكحول محول من أي درجة للوقود 1 جنيه للتر السائل، والنبيذ والمشروبات الروحية 150% بحد أدني 15 جنيها عن اللتر السائل

- الجعة (البيرة) الكحولية 250% بحد أدني 500 جنيه عن الهيكتولتر

- محضرات عطور أو تطرية أو تجميل ومنتجات معده للعناية بالجلد أو الشعر 8%

- التليفزيونات (أكبر من 32 بوصة) والثلاجات (أكبر من 16 قدم) والديب فريزر 8%

- أجهزة التكييف الهواء ووحداتها المستقلة 8%

- سيارات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف، وسيارات مماثلة 10%

- سيارات ركوب حتي 1600 أو ذات المحركات الدوارة فيما عدا المركبات ذات الثلاث عجلات التي تعمل بمحرك دراجة بخارية 1%

- سيارات ركوب سعة 1601 حتي 2000 أو ذات المحركات الدوارة وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا وسيارات الجيب وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة ومقطورات مجهزة للرحلات 15%

- سيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 أو ذات المحركات الدوارة (محلي) وسيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 أو ذات المحركات الدوارة (مستوردة)

- خدمة الاتصالات عن طريق شبكات المحمول 8%


* ثالثًا: قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة علي القيمة المضافة

1 - ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره.

2 – محضرات أغذية الأطفال

3 – البيض عدا المبستر

4 – الشاي والسكر والبن

5 – منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج.

6 – الخبز بجميع أنواعه

7 – المكرونة عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا

8 – الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة.

9 – محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.

10 – الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.

11 – محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقي أنواع الأسماك المدخنة.

12 – المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات عدا التبغ.

13 - الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل.

14 – الخضر والفواكه المصنعة محليا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها.

15 – البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.

16 – المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

17 – تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة.

18 – البترول الخام

19 – الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز )

20- المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية.

21 – الذهب الخام والفضة الخام.

22 – إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي.

23 – بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق.

24 – أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.

25 – ورق صحف وورق طباعة وكتابة.

26 – الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات.

27 – الطوابع البريدية والمالية.

28 – بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.

29 – النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية.

30 – سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبنية فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة.

31 – الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية، وذلك طبقا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983.

32 – مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلي الصناعية وحضانات الأطفال.

33 - العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيرها.

34 - بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.

35 - خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.

36 - الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

37 ـ خدمات التامين وإعادة التامين.

38 - خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى.

39 - الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.

40 - خدمات النقل البرى للأشخاص بما فى ذلك النقل الذى ياتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خادمات النقل السياحى والنقل المكيف بين المحافظات وتاجير السيارات الملاكى.

41 - النقل المائى الداخلى غير السياحى للأشخاص، والنقل الجوى للأشخاص.

42 - الخدمات التى تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التى تؤديها دور العبادة.

43 - الخدمات المجانية التى يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى.

44 - خدمات الإنترنت الأرضى (تُعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة).

45 - الخدمات المكتبية التى تقدم المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمركز البحثية أو الثقافية بكل أنواعها.

46 - خدمات المتاحف التى يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية من الوزير المختص.

47 - الفنون التشكيلية، وأعمال التوليف والنشر الأدبى والفنى بأنواعه.

48 - خدمات وكالات الأنباء.

49 - خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.

50 - اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادى الرياضية ومراكز الشباب التى تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى.

51 - خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.

52 - السيارات المجهزة طبيا للمعاقين.

53 – النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة.

54 – الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التي تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.

55 – الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها(محلي)، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (مستورد)

56 – الخدمات التعليمية التي يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة.