ما حكم إمامة المرأة للرجال؟
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 16 يناير 2019 الساعة 5:23 مساءً
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه لا يجوز أن تؤم المرأة، الرجل، في صلاة الجماعة، سواء كانت فرضًا أو نفلًا، باتفاق جميع العلماء.
وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال: «ما حكم إمامة المرأة للرجال؟»، أنه لا تصح صلاة الرجل خلف المرأة، وهذا باتفاق جميع العلماء.
وتابع: إنه مادام المأمومون رجالا؛ فالإمام يكون رجلا، وهذا لن يكون تقليلا من شأن المرأة؛ لأن الأصل فى صلاة الجماعة أنها تكون للرجال، فلو كانت هناك نساء؛ فتكون إمامة المرأة لهن، ولكن ما دام هناك رجال؛ فتكون الإمامة للرجل لأن الجماعة منوطة بالرجال وليست بالنساء.
وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال: «ما حكم إمامة المرأة للرجال؟»، أنه لا تصح صلاة الرجل خلف المرأة، وهذا باتفاق جميع العلماء.
وتابع: إنه مادام المأمومون رجالا؛ فالإمام يكون رجلا، وهذا لن يكون تقليلا من شأن المرأة؛ لأن الأصل فى صلاة الجماعة أنها تكون للرجال، فلو كانت هناك نساء؛ فتكون إمامة المرأة لهن، ولكن ما دام هناك رجال؛ فتكون الإمامة للرجل لأن الجماعة منوطة بالرجال وليست بالنساء.