الارهاب لا دين له
للحرية ... طريق
بعد إعلان الزيادة .. ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة            مضاعفة غرامات سرقات الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى يوليو المقبل            معهد الفلك يعلن: رمضان 29 يومًا هذا العام.. وزيادة ساعات الصيام تدريجيًا            المرور: كاميرات مراقبة لرصد المخالفات وإرسالها للسائقين على الهاتف المحمول            
اﻷكثر تصفحـــــاً

Instagram
SMS
هل يجوز زواج الرجل من أخت زوجته؟
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 22 مارس 2019 الساعة 12:44 مساءً
أجاب الدكتور محمد سيد سلطان، أستاذ بجامعة الأزهر، عن سؤال ورد اليه يقول صاحبه ( زوجتي أصبحت محرمة علي فهل يجوز لى أن أتزوج بإختها؟.

وقال "سلطان"، في فيديو له، إنه طالما أنك طلقت زوجتك الأولى وتم توثيق عقد الطلاق وانقضت عدتها فيجوز لك ان تتزوج بإختها، أما إذا ماتت فلا بأس أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال ولو بعد يوم أو يومين من موتها؛ لأنه انتهى الزواج بالموت، ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج أختها، أو عمتها، أو خالتها، في الحال من حين ماتت الزوجة.

وأضاف، الأستاذ بالأزهر، إنه إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها، ولا عمتها، ولا خالتها، إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية، وهذا بإجماع المسلمين؛ لأن الرجعية زوجة، أما إذا كان طلاقًا بائنًا؛ مثل: إن كانت الطلقة الأخيرة هي الثالثة، أو كان طلقها على مال وهي المخلوعة، فهذا فيه خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها، أو بنت أختها، أو بنت أخيها.