ما الحكم فيمن يأكل أو يشرب ناسيًا في صيام التطوع؟
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 11 يونيو 2019 الساعة 4:52 مساءً
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أكل أو شرب ناسيًا فإنه لا يفسد صومه كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء سواء كان صوم رمضان أو صوم تطوع، منوهة بأن البعض يظن أن ذلك قاصر فقط على صوم رمضان.
واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما الحكم فيمن يأكل أو يشرب ناسيًا في رمضان؟ وأيضًا في صيام التطوع؟ هل يكمل الصوم؟» بم روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» حديث صحيح متفق عليه.
وأوضحت أن هذا الحكم عامٌّ في الفرض والنفل، وهذا خلافًا للإمام مالك الذي يرى قصر هذا الحكم على صيام النافلة، أما الأكل أو الشرب نسيانًا في صيام رمضان فهو عنده موجِبٌ للقضاء، والجمهور يستدلون بالرواية الأخرى للحديث عند الطبراني في "الأوسط"، والدارقطني والحاكم والبيهقي: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ».
واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما الحكم فيمن يأكل أو يشرب ناسيًا في رمضان؟ وأيضًا في صيام التطوع؟ هل يكمل الصوم؟» بم روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» حديث صحيح متفق عليه.
وأوضحت أن هذا الحكم عامٌّ في الفرض والنفل، وهذا خلافًا للإمام مالك الذي يرى قصر هذا الحكم على صيام النافلة، أما الأكل أو الشرب نسيانًا في صيام رمضان فهو عنده موجِبٌ للقضاء، والجمهور يستدلون بالرواية الأخرى للحديث عند الطبراني في "الأوسط"، والدارقطني والحاكم والبيهقي: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ».